15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 371/2011
- التاريخ
- 15/11/2011
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز قد قدمه المدعي الشخصي بموضوع التعويض وبالتالي ينحصر النقض بالشق المدني اي التعويض سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.
لا يمكن للمميز المطالبة بقيمة الايصالات التي نظمها باسماء وهمية للتهرب من الضرائب عملا بمبدأ عدم امكانية استفادة المدعي من خطأ ارتكبه. يحق للمدعي المطالبة فحسب بقيمة الايصالات التي وافق عليها الخبير واعتبرها مؤكدة اي بالفرق بين قرره الحكم الابتدائي الذي رضخ له المدعي والقرار الاستئنافي.