Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
371/2011
Date
15/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان التمييز قد قدمه المدعي الشخصي بموضوع التعويض وبالتالي ينحصر النقض بالشق المدني اي التعويض سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.

لا يمكن للمميز المطالبة بقيمة الايصالات التي نظمها باسماء وهمية للتهرب من الضرائب عملا بمبدأ عدم امكانية استفادة المدعي من خطأ ارتكبه. يحق للمدعي المطالبة فحسب بقيمة الايصالات التي وافق عليها الخبير واعتبرها مؤكدة اي بالفرق بين قرره الحكم الابتدائي الذي رضخ له المدعي والقرار الاستئنافي.