الأحكام

26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 372 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
372/2010
التاريخ
26/10/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن شهادة بكالوريا، واستعماله، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي ومنصورة الشهادة المزورة وفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث لا تطبق بحق المتهم سوى احدى العقوبتين ويجرد من حقوقه المدنية، وتتلف الشهادة المزورة.