26/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 372 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 372/2010
- التاريخ
- 26/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن شهادة بكالوريا، واستعماله، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي ومنصورة الشهادة المزورة وفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث لا تطبق بحق المتهم سوى احدى العقوبتين ويجرد من حقوقه المدنية، وتتلف الشهادة المزورة.