Rulings

Criminal Court 26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 372 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
372/2010
Date
26/10/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن شهادة بكالوريا، واستعماله، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي ومنصورة الشهادة المزورة وفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث لا تطبق بحق المتهم سوى احدى العقوبتين ويجرد من حقوقه المدنية، وتتلف الشهادة المزورة.