الأحكام

29/03/2006

شورى حكم رقم : 372 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
372/2006
التاريخ
29/03/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم دفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 128 من نظام مجلس الشورى. ولا يتوجب الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 9 و11 من قانون الرسوم القضائية لان المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي بل يطلب ابطال قرار اداري. ولا تتوافر شروط المراجعة المشتركة لأن القرارين المطعون بهما صادرين عن مرجعين مختلفين فلا تلازم بينهما وان الحل الذي سيعطى لاحدى المراجعات لا يؤثر على الاخرى.

والمراجعة واردة خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وقد وقع المستدعي على محضر التبليغ لكنه تقدم بالمراجعة بعد انتهاء المهلة.