29/03/2006
شورى حكم رقم : 372 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 372/2006
- التاريخ
- 29/03/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- عيد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم دفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 128 من نظام مجلس الشورى. ولا يتوجب الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 9 و11 من قانون الرسوم القضائية لان المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي بل يطلب ابطال قرار اداري. ولا تتوافر شروط المراجعة المشتركة لأن القرارين المطعون بهما صادرين عن مرجعين مختلفين فلا تلازم بينهما وان الحل الذي سيعطى لاحدى المراجعات لا يؤثر على الاخرى.
والمراجعة واردة خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وقد وقع المستدعي على محضر التبليغ لكنه تقدم بالمراجعة بعد انتهاء المهلة.