Rulings

State Council 29/03/2006

شورى حكم رقم : 372 /2006

Court
شورى
Number
372/2006
Date
29/03/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم دفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 128 من نظام مجلس الشورى. ولا يتوجب الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 9 و11 من قانون الرسوم القضائية لان المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي بل يطلب ابطال قرار اداري. ولا تتوافر شروط المراجعة المشتركة لأن القرارين المطعون بهما صادرين عن مرجعين مختلفين فلا تلازم بينهما وان الحل الذي سيعطى لاحدى المراجعات لا يؤثر على الاخرى.

والمراجعة واردة خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وقد وقع المستدعي على محضر التبليغ لكنه تقدم بالمراجعة بعد انتهاء المهلة.