الأحكام

25/02/2002

شورى حكم رقم : 372 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
372/2002
التاريخ
25/02/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية بصاليم برفض صرف موظف بلدي لانه لم تتوفر شروط الصرف (قرابة بين موظفين في بلدية واحدة). ولا مجال لتطبيق المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان رئيس البلدية ليس له صفة الموظف، فهو لا يتم تعيينه بل ينتخب لولاية محددة المدة، وهو لا يتقاضى راتبا محددا فلا يجوز اعتباره موظفا بالمعنى المقصود في المادة 74 من قانون البلديات.