Rulings

State Council 25/02/2002

شورى حكم رقم : 372 /2002

Court
شورى
Number
372/2002
Date
25/02/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية بصاليم برفض صرف موظف بلدي لانه لم تتوفر شروط الصرف (قرابة بين موظفين في بلدية واحدة). ولا مجال لتطبيق المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان رئيس البلدية ليس له صفة الموظف، فهو لا يتم تعيينه بل ينتخب لولاية محددة المدة، وهو لا يتقاضى راتبا محددا فلا يجوز اعتباره موظفا بالمعنى المقصود في المادة 74 من قانون البلديات.