14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 372 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 372/2002
- التاريخ
- 14/02/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطلب الاضافي في دعوى استرداد المأجور للهدم بسبب توافر التلازم اذ ان الحل النهائي الذي سيعطى لطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد سيؤثر على استرداد المأجور واخلائه.
لكي يكون الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة قانونيا يجب تبليغه الى المستأجر شخصيا او الى أحد افراد عائلته الراشدين. واذا لم يدفع المستأجر ما استحق عليه من بدلات خلال شهرين من تاريخ التبليغ يسقط حقه في تمديد الاجارة وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92.
وبما ان ساعي البريد ابلغ زوجة المستأجر بالانذار بالدفع وقد رفضت بدورها استلامه ولم يقم ساعي البريد بترك الاوراق وفقا للمادة 399 أ.م.م. فان الانذار لا ينتج مفاعيله القانونية بحق المستأجر.
يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للهدم لان الحكم لم يخالف الواقع او القانون، وان العقار الذي يقع فيه المأجور قابل للبناء وهو غير مجّمد ضمن العقارات الاثرية وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير الذي حدد مساحة العقار وموقع المأجور . ان الحكم الابتدائي جاء في موقعه لجهة التخمين ولجهة تحديد نسبة التعويض.