Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 372 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 372/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يقبل الطلب الاضافي في دعوى استرداد المأجور للهدم بسبب توافر التلازم اذ ان الحل النهائي الذي سيعطى لطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد سيؤثر على استرداد المأجور واخلائه.
لكي يكون الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة قانونيا يجب تبليغه الى المستأجر شخصيا او الى أحد افراد عائلته الراشدين. واذا لم يدفع المستأجر ما استحق عليه من بدلات خلال شهرين من تاريخ التبليغ يسقط حقه في تمديد الاجارة وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92.
وبما ان ساعي البريد ابلغ زوجة المستأجر بالانذار بالدفع وقد رفضت بدورها استلامه ولم يقم ساعي البريد بترك الاوراق وفقا للمادة 399 أ.م.م. فان الانذار لا ينتج مفاعيله القانونية بحق المستأجر.
يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للهدم لان الحكم لم يخالف الواقع او القانون، وان العقار الذي يقع فيه المأجور قابل للبناء وهو غير مجّمد ضمن العقارات الاثرية وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير الذي حدد مساحة العقار وموقع المأجور . ان الحكم الابتدائي جاء في موقعه لجهة التخمين ولجهة تحديد نسبة التعويض.