30/09/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 373/1954
- التاريخ
- 30/09/1954
- الرئيس
- هنود
- الأعضاء
- مخزومي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بوصف الفعل الجرمي من جناية الى جنحة باعتبار ان ذلك يعود للنائب العام وحده كما يستفاد من المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.