الأحكام

30/09/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
373/1954
التاريخ
30/09/1954
الرئيس
هنود
الأعضاء
مخزومي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بوصف الفعل الجرمي من جناية الى جنحة باعتبار ان ذلك يعود للنائب العام وحده كما يستفاد من المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.