Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
373/1954
Date
30/09/1954
President
هنود
Members
مخزومي، مزهر
Source
Lebanese University

لا يمكن للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بوصف الفعل الجرمي من جناية الى جنحة باعتبار ان ذلك يعود للنائب العام وحده كما يستفاد من المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.