Court of Cassation, criminal chamber 30/09/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 373/1954
- Date
- 30/09/1954
- President
- هنود
- Members
- مخزومي، مزهر
- Source
- Lebanese University
لا يمكن للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بوصف الفعل الجرمي من جناية الى جنحة باعتبار ان ذلك يعود للنائب العام وحده كما يستفاد من المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.