الأحكام

24/03/2005

شورى حكم رقم : 373 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
373/2005
التاريخ
24/03/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلّقة بابطال او الاعتراض على رسم ارشاد السفن عملا باحكام المادة 16 من القانون تاريخ 10-06-1948.

ويتمّ ابطال القرار المطعون فيه المتعلّق بطلب تسديد رسوم ارشاد على البواخر، لأن استيفاء رئيس مرفأ بيروت لرسم الارشاد هو غير قانوني نظرا لعدم صلاحيته. فالمرسوم رقم 7424/95 ميّّز بين البواخر التي يتمّ ارشادها داخل مناطق الإرشاد المحدّدة قانونا وتلك التي يتمّ إرشادها خارج هذه المناطق. وقد تمّ تقسيم مناطق الإرشاد الى ثلاثة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 10/06/1948، وان اعمال الإرشاد في المنطقة الثالثة ليست من صلاحية رئاسة مرفأ بيروت، فيكون قرارها باستيفاء رسم الارشاد على السفن الموجودة في تلك المنطقة في غير محلّه القانوني.