State Council 24/03/2005
شورى حكم رقم : 373 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 373/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلّقة بابطال او الاعتراض على رسم ارشاد السفن عملا باحكام المادة 16 من القانون تاريخ 10-06-1948.
ويتمّ ابطال القرار المطعون فيه المتعلّق بطلب تسديد رسوم ارشاد على البواخر، لأن استيفاء رئيس مرفأ بيروت لرسم الارشاد هو غير قانوني نظرا لعدم صلاحيته. فالمرسوم رقم 7424/95 ميّّز بين البواخر التي يتمّ ارشادها داخل مناطق الإرشاد المحدّدة قانونا وتلك التي يتمّ إرشادها خارج هذه المناطق. وقد تمّ تقسيم مناطق الإرشاد الى ثلاثة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 10/06/1948، وان اعمال الإرشاد في المنطقة الثالثة ليست من صلاحية رئاسة مرفأ بيروت، فيكون قرارها باستيفاء رسم الارشاد على السفن الموجودة في تلك المنطقة في غير محلّه القانوني.