Rulings

State Council 24/03/2005

شورى حكم رقم : 373 /2005

Court
شورى
Number
373/2005
Date
24/03/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلّقة بابطال او الاعتراض على رسم ارشاد السفن عملا باحكام المادة 16 من القانون تاريخ 10-06-1948.

ويتمّ ابطال القرار المطعون فيه المتعلّق بطلب تسديد رسوم ارشاد على البواخر، لأن استيفاء رئيس مرفأ بيروت لرسم الارشاد هو غير قانوني نظرا لعدم صلاحيته. فالمرسوم رقم 7424/95 ميّّز بين البواخر التي يتمّ ارشادها داخل مناطق الإرشاد المحدّدة قانونا وتلك التي يتمّ إرشادها خارج هذه المناطق. وقد تمّ تقسيم مناطق الإرشاد الى ثلاثة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 10/06/1948، وان اعمال الإرشاد في المنطقة الثالثة ليست من صلاحية رئاسة مرفأ بيروت، فيكون قرارها باستيفاء رسم الارشاد على السفن الموجودة في تلك المنطقة في غير محلّه القانوني.