21/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 373 /2006
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 373/2006
- التاريخ
- 21/11/2006
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ورود عبارة سرقة دراجات نارية قد ورد خطأ في التحقيق الاولي اذ انه لم يظهر بعد ذلك في التحقيقات، اضافة الى ان مجري التحقيق الاولي قد افاد بانه خطأ مادي.
يحكم ببراءة المتهمين من جناية سرقة الدراجات النارية لعدم اثبات ارتكاب الجرم المذكور المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لقد ثبت قيام المتهمين مجتمعين ومنفردين بسرقة الدراجات الهوائية من خلال اقرارهم ومن خلال ضبط دراجتين هوائيتين لديهما. يدان المتهمون بجنحة سرقة الدراجات الهوائية سندا للمادة 636 عقوبات.
لوجود متهم قاصر تطبق المادة 6 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، وتحال اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث سندا للمادة 33 من القانون ذاته لفرض العقوبة.