Rulings

Criminal Court 21/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 373 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
373/2006
Date
21/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان ورود عبارة سرقة دراجات نارية قد ورد خطأ في التحقيق الاولي اذ انه لم يظهر بعد ذلك في التحقيقات، اضافة الى ان مجري التحقيق الاولي قد افاد بانه خطأ مادي.

يحكم ببراءة المتهمين من جناية سرقة الدراجات النارية لعدم اثبات ارتكاب الجرم المذكور المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبت قيام المتهمين مجتمعين ومنفردين بسرقة الدراجات الهوائية من خلال اقرارهم ومن خلال ضبط دراجتين هوائيتين لديهما. يدان المتهمون بجنحة سرقة الدراجات الهوائية سندا للمادة 636 عقوبات.

لوجود متهم قاصر تطبق المادة 6 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، وتحال اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث سندا للمادة 33 من القانون ذاته لفرض العقوبة.