15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 373/2004
- التاريخ
- 15/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع المتعلق بسبق الادعاء في حين ان المقصود هو الدفع بسبق الملاحقة، وذلك لعدم وحدة الواقعة الجرمية لان الدعوى العامة حركتها النيابة العامة لدى قاضي التحقيق، والدعوى الحاضرة حركت بناء على ادعاء شخصي، كما ان الدعوى الاولى لا تؤثر على الدعوى الحاضرة فيرد دفع التلازم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بدفع توافر جرم الافتراء لان هذا الامر يتعلق باساس النزاع، ولا يشكل دفعا شكليا من ضمن الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يقتضي تصديق قرار الهيئة الاتهامية.