Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 373/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع المتعلق بسبق الادعاء في حين ان المقصود هو الدفع بسبق الملاحقة، وذلك لعدم وحدة الواقعة الجرمية لان الدعوى العامة حركتها النيابة العامة لدى قاضي التحقيق، والدعوى الحاضرة حركت بناء على ادعاء شخصي، كما ان الدعوى الاولى لا تؤثر على الدعوى الحاضرة فيرد دفع التلازم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بدفع توافر جرم الافتراء لان هذا الامر يتعلق باساس النزاع، ولا يشكل دفعا شكليا من ضمن الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يقتضي تصديق قرار الهيئة الاتهامية.