Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
373/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع المتعلق بسبق الادعاء في حين ان المقصود هو الدفع بسبق الملاحقة، وذلك لعدم وحدة الواقعة الجرمية لان الدعوى العامة حركتها النيابة العامة لدى قاضي التحقيق، والدعوى الحاضرة حركت بناء على ادعاء شخصي، كما ان الدعوى الاولى لا تؤثر على الدعوى الحاضرة فيرد دفع التلازم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بدفع توافر جرم الافتراء لان هذا الامر يتعلق باساس النزاع، ولا يشكل دفعا شكليا من ضمن الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يقتضي تصديق قرار الهيئة الاتهامية.