الأحكام

26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 373 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
373/2010
التاريخ
26/10/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 من قانون العقوبات لاقدامه على ترويج عملة اروبية مقلدة من فئة المئتي يوروه وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والابتدائية والنهائية ومن خلال شهادة الشهود وضبط العملة المزورة كما وبفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وبالغرامة المالية بعد ان تحتسب له كامل مدة توقيفه احتياطيا.