Criminal Court 26/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 373 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 373/2010
- Date
- 26/10/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 من قانون العقوبات لاقدامه على ترويج عملة اروبية مقلدة من فئة المئتي يوروه وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والابتدائية والنهائية ومن خلال شهادة الشهود وضبط العملة المزورة كما وبفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وبالغرامة المالية بعد ان تحتسب له كامل مدة توقيفه احتياطيا.