Rulings

Criminal Court 26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 373 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
373/2010
Date
26/10/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 من قانون العقوبات لاقدامه على ترويج عملة اروبية مقلدة من فئة المئتي يوروه وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والابتدائية والنهائية ومن خلال شهادة الشهود وضبط العملة المزورة كما وبفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وبالغرامة المالية بعد ان تحتسب له كامل مدة توقيفه احتياطيا.