الأحكام

20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
373/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

المدعى عليه القاصر الذي اشترك في عملية ترويج المخدرات بقصد التجارة يؤلف جناية المادة 126 قانون المخدرات وهو يستفيد من مانع اسناد جزئي لقصره سندا لنص المادة 4 معطوفة على المادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422/2002، وقد قضت المحكمة بتجريمه وبانزال تدبير اصلاحي مانع للحرية بحقه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها