Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
373/2012
Date
20/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

المدعى عليه القاصر الذي اشترك في عملية ترويج المخدرات بقصد التجارة يؤلف جناية المادة 126 قانون المخدرات وهو يستفيد من مانع اسناد جزئي لقصره سندا لنص المادة 4 معطوفة على المادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422/2002، وقد قضت المحكمة بتجريمه وبانزال تدبير اصلاحي مانع للحرية بحقه.

Cited

Texts it relies on