Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 373/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
المدعى عليه القاصر الذي اشترك في عملية ترويج المخدرات بقصد التجارة يؤلف جناية المادة 126 قانون المخدرات وهو يستفيد من مانع اسناد جزئي لقصره سندا لنص المادة 4 معطوفة على المادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422/2002، وقد قضت المحكمة بتجريمه وبانزال تدبير اصلاحي مانع للحرية بحقه.
Cited