الأحكام

17/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
373/2011
التاريخ
17/11/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز للمدعي صفة الادعاء اذ انه هو من قدم الشكوى والمذكرات كلها جاءت باسمه كما نصت المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

ان تعيين جلسة لاجراء المحاكمة هو اجراء قاطع لمرور الزمن ولو لم يبلغ المدعي تاريخ الجلسة. لا يمكن القول انه عمل اداري لا يقطع مرور الزمن، لانه عمل تمهيدي لاجراء المحاكمة.

يرد الدفع بمرور الزمن على الدعوى.