Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 373/2011
- Date
- 17/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز للمدعي صفة الادعاء اذ انه هو من قدم الشكوى والمذكرات كلها جاءت باسمه كما نصت المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.
ان تعيين جلسة لاجراء المحاكمة هو اجراء قاطع لمرور الزمن ولو لم يبلغ المدعي تاريخ الجلسة. لا يمكن القول انه عمل اداري لا يقطع مرور الزمن، لانه عمل تمهيدي لاجراء المحاكمة.
يرد الدفع بمرور الزمن على الدعوى.