Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
373/2011
Date
17/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز للمدعي صفة الادعاء اذ انه هو من قدم الشكوى والمذكرات كلها جاءت باسمه كما نصت المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

ان تعيين جلسة لاجراء المحاكمة هو اجراء قاطع لمرور الزمن ولو لم يبلغ المدعي تاريخ الجلسة. لا يمكن القول انه عمل اداري لا يقطع مرور الزمن، لانه عمل تمهيدي لاجراء المحاكمة.

يرد الدفع بمرور الزمن على الدعوى.