الأحكام

15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
374/2004
التاريخ
15/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حال هذا الاخير لا تسري على التفليسة ولا تستفيد منها.