15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 374/2004
- التاريخ
- 15/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حال هذا الاخير لا تسري على التفليسة ولا تستفيد منها.