Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 374/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حال هذا الاخير لا تسري على التفليسة ولا تستفيد منها.