Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
374/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حال هذا الاخير لا تسري على التفليسة ولا تستفيد منها.