الأحكام

20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 375 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
375/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز طلب تمييز القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لمرور الزمن على حدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وبمعزل عن اسباب التمييز المحددة في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية على ما نصت عليه المادة 307 من القانون نفسه.

ان المستند المدلى بتزويره هو عبارة عن اشعار بفتح حساب ولا يعتبر كالاوراق الرسمية المعددة في الفقرة الاولى من المادة 460 عقوبات ويشكل تزويره بالتالي جنحة وليس جناية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها