Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 375 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
375/2012
Date
20/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجوز طلب تمييز القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لمرور الزمن على حدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وبمعزل عن اسباب التمييز المحددة في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية على ما نصت عليه المادة 307 من القانون نفسه.

ان المستند المدلى بتزويره هو عبارة عن اشعار بفتح حساب ولا يعتبر كالاوراق الرسمية المعددة في الفقرة الاولى من المادة 460 عقوبات ويشكل تزويره بالتالي جنحة وليس جناية.

Cited

Texts it relies on