الأحكام

13/02/2008

شورى حكم رقم : 378 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
378/2008
التاريخ
13/02/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بدوي، كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا لانه استند الى وقائع صحيحة وثابتة، فالقرار صادر عن هيئة قانونية مشكلة حسب الاصول ووفقا لاحكام المادة 3 من قانون التفتيش المركزي وتم التقيد بالاقدمية في تعيين مفتش عام. ويختلف مفهوم الرتبة عن الدرجة فالمقصود بالأقدم رتبة هو الخدمة لمدة اطول، لذا يرد الادلاء بعدم صلاحية هيئة التفتيش.

والقرار التأديبي غير مخالف للاصول القانونية في التفتيش المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959، فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او وجاهية المحاكمة لانه تم ابلاغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه.

وقد أهمل الموظف واجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين لانه اهمل التدقيق في خريطة بناء ولم يجر كشفا على العقار، مما ادى الى إعطاء رخصة اسكانية غير قانونية.