State Council 13/02/2008
شورى حكم رقم : 378 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 378/2008
- Date
- 13/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا لانه استند الى وقائع صحيحة وثابتة، فالقرار صادر عن هيئة قانونية مشكلة حسب الاصول ووفقا لاحكام المادة 3 من قانون التفتيش المركزي وتم التقيد بالاقدمية في تعيين مفتش عام. ويختلف مفهوم الرتبة عن الدرجة فالمقصود بالأقدم رتبة هو الخدمة لمدة اطول، لذا يرد الادلاء بعدم صلاحية هيئة التفتيش.
والقرار التأديبي غير مخالف للاصول القانونية في التفتيش المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959، فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او وجاهية المحاكمة لانه تم ابلاغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه.
وقد أهمل الموظف واجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين لانه اهمل التدقيق في خريطة بناء ولم يجر كشفا على العقار، مما ادى الى إعطاء رخصة اسكانية غير قانونية.