28/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2006
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 378/2006
- التاريخ
- 28/11/2006
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين ومن ثم فرارهم بعد اخلاء سبيلهم ومن خلال وجود الليرات الذهبية، اقدامهم على بيع ليرات ذهبية مقلدة مما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 440 عقوبات، وهو ترويج عملة مزورة. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة وبالتعويض على المدعي الشخصي وبالعطل والضرر له.