الأحكام

28/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2006

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
378/2006
التاريخ
28/11/2006
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين ومن ثم فرارهم بعد اخلاء سبيلهم ومن خلال وجود الليرات الذهبية، اقدامهم على بيع ليرات ذهبية مقلدة مما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 440 عقوبات، وهو ترويج عملة مزورة. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة وبالتعويض على المدعي الشخصي وبالعطل والضرر له.