Criminal Court 28/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 378/2006
- Date
- 28/11/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين ومن ثم فرارهم بعد اخلاء سبيلهم ومن خلال وجود الليرات الذهبية، اقدامهم على بيع ليرات ذهبية مقلدة مما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 440 عقوبات، وهو ترويج عملة مزورة. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة وبالتعويض على المدعي الشخصي وبالعطل والضرر له.