Rulings

Criminal Court 28/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
378/2006
Date
28/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين ومن ثم فرارهم بعد اخلاء سبيلهم ومن خلال وجود الليرات الذهبية، اقدامهم على بيع ليرات ذهبية مقلدة مما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 440 عقوبات، وهو ترويج عملة مزورة. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة وبالتعويض على المدعي الشخصي وبالعطل والضرر له.