الأحكام

26/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
379/1954
التاريخ
26/05/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

في قضايا الجنح، يكون الاعتراض مقبولا شكلا ضمن مهلة مرور الزمن على العقوبة، اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم او لم يعلم بصدوره (مادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون الاعتراض مردودا شكلا في حال وروده بعد انقضاء مهلة مرور الزمن (مادة 164 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.