Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 379/1954
- Date
- 26/05/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
في قضايا الجنح، يكون الاعتراض مقبولا شكلا ضمن مهلة مرور الزمن على العقوبة، اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم او لم يعلم بصدوره (مادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون الاعتراض مردودا شكلا في حال وروده بعد انقضاء مهلة مرور الزمن (مادة 164 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.