Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
379/1954
Date
26/05/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

في قضايا الجنح، يكون الاعتراض مقبولا شكلا ضمن مهلة مرور الزمن على العقوبة، اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم او لم يعلم بصدوره (مادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون الاعتراض مردودا شكلا في حال وروده بعد انقضاء مهلة مرور الزمن (مادة 164 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.