الأحكام

17/03/2003

شورى حكم رقم : 379 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
379/2003
التاريخ
17/03/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لانه لا يرتكز على اي من الحالات في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فطالب الاعادة قد ادلى بما سبق وادلى به في مراجعته الاساسية التي صدر بنتيجتها القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، والقضاء باعتماده وجهة نظر معيّنة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر المدعي لا يعتبر مخالفة للصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة، كما ان مخالفة تقرير المستشار المقرر للحكم النهائي لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة لانه استنادا الى المادة 79 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة ان مهمة المقرّر هي التحقيق وجمع الادلة كي يتمكن المجلس من بت النزاع، فلا يجب ان يؤخذ تقرير المستشار المقرّر وكأنه قرار نافذ.