Rulings

State Council 17/03/2003

شورى حكم رقم : 379 /2003

Court
شورى
Number
379/2003
Date
17/03/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لانه لا يرتكز على اي من الحالات في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فطالب الاعادة قد ادلى بما سبق وادلى به في مراجعته الاساسية التي صدر بنتيجتها القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، والقضاء باعتماده وجهة نظر معيّنة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر المدعي لا يعتبر مخالفة للصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة، كما ان مخالفة تقرير المستشار المقرر للحكم النهائي لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة لانه استنادا الى المادة 79 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة ان مهمة المقرّر هي التحقيق وجمع الادلة كي يتمكن المجلس من بت النزاع، فلا يجب ان يؤخذ تقرير المستشار المقرّر وكأنه قرار نافذ.