الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه بإعتماد مبدأ جمع بعض العقوبات تطبيقا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المستدعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.