01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/2006
- التاريخ
- 01/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه بإعتماد مبدأ جمع بعض العقوبات تطبيقا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المستدعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.