Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه بإعتماد مبدأ جمع بعض العقوبات تطبيقا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المستدعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.