Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
38/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه بإعتماد مبدأ جمع بعض العقوبات تطبيقا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المستدعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.