13/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2008
- التاريخ
- 13/11/2008
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- معماري، عالية، الرياشي، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لفقدان الاساس القانوني وللخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك باعتبارها ان الاقرار المنسوب الى المميز عليه لا يتجزأ في حين ان التحويل ثابت خطيا ولا يحتاج الى اقرار، وان عبء الاثبات يقع على المدعى عليه- المميز عليه- الذي كان عليه ان يثبت العلاقة التجارية السابقة، وان المال المدفوع يشكل دفعة على الحساب لدين سابق.