Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2008

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2008

Court
تمييز مدني
Number
38/2008
Date
13/11/2008
President
انطوان خير
Members
معماري، عالية، الرياشي، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لفقدان الاساس القانوني وللخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك باعتبارها ان الاقرار المنسوب الى المميز عليه لا يتجزأ في حين ان التحويل ثابت خطيا ولا يحتاج الى اقرار، وان عبء الاثبات يقع على المدعى عليه- المميز عليه- الذي كان عليه ان يثبت العلاقة التجارية السابقة، وان المال المدفوع يشكل دفعة على الحساب لدين سابق.