Court of Cassation, civil chamber 13/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2008
- Date
- 13/11/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- معماري، عالية، الرياشي، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لفقدان الاساس القانوني وللخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك باعتبارها ان الاقرار المنسوب الى المميز عليه لا يتجزأ في حين ان التحويل ثابت خطيا ولا يحتاج الى اقرار، وان عبء الاثبات يقع على المدعى عليه- المميز عليه- الذي كان عليه ان يثبت العلاقة التجارية السابقة، وان المال المدفوع يشكل دفعة على الحساب لدين سابق.