الأحكام

20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا سيما احكام المادة 399 معطوفة على المادة 405 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان رفض المستأجر تبلغ البطاقة المكشوفة لا يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا بحق المرسل اليه سيما وان التبليغ في ضوء طبيعة البطاقة المشكوفة والغرض منها لا يتم الا من خلال تسليم البطاقة، ولا يقوم مقام التبليغ افتراض اطلاع المرسل اليه على مضمونها وعلى اعتبار انها مكشوفة، الامر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه لجهة اعلانه سقوط حق المستأجرة في التمديد.

وفي الاساس، تبعا لعدم تسليم المستأجرة البطاقة المكشوفة، لا يكون الانذار المرسل بواسطتها منتجا لمفعوله المسقط من التمديد، فترد دعوى الاسقاط لعدم توافر شروط تطبيق المادة 10 بند (أ) من القانون 160/92 ويبرم الحكم الابتدائي في ما انتهى اليه لهذه الجهة من حيث النتيجة.