Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2014

Court
تمييز مدني
Number
38/2014
Date
20/03/2014
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا سيما احكام المادة 399 معطوفة على المادة 405 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان رفض المستأجر تبلغ البطاقة المكشوفة لا يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا بحق المرسل اليه سيما وان التبليغ في ضوء طبيعة البطاقة المشكوفة والغرض منها لا يتم الا من خلال تسليم البطاقة، ولا يقوم مقام التبليغ افتراض اطلاع المرسل اليه على مضمونها وعلى اعتبار انها مكشوفة، الامر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه لجهة اعلانه سقوط حق المستأجرة في التمديد.

وفي الاساس، تبعا لعدم تسليم المستأجرة البطاقة المكشوفة، لا يكون الانذار المرسل بواسطتها منتجا لمفعوله المسقط من التمديد، فترد دعوى الاسقاط لعدم توافر شروط تطبيق المادة 10 بند (أ) من القانون 160/92 ويبرم الحكم الابتدائي في ما انتهى اليه لهذه الجهة من حيث النتيجة.