11/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2013
- التاريخ
- 11/04/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية التي لم تبدأ بالسريان لعدم تبليغ المميز اصولا القرار المطعون فيه، وتوافر شروطه الشكلية منها النصاب القانوني لقيمة الدعوى.
وقضت برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه، بعدما تبين لها بأن قيمة المبلغ المودع هو اقل بكثير من ثمن المبيع مع النفقات.