Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2013

Court
تمييز مدني
Number
38/2013
Date
11/04/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية التي لم تبدأ بالسريان لعدم تبليغ المميز اصولا القرار المطعون فيه، وتوافر شروطه الشكلية منها النصاب القانوني لقيمة الدعوى.

وقضت برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه، بعدما تبين لها بأن قيمة المبلغ المودع هو اقل بكثير من ثمن المبيع مع النفقات.