الأحكام

05/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2012
التاريخ
05/11/2012
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باعادة ملف الدعوى الى محكمة التمييز للبت في طلب النقض. وان الهيئة الاتهامية استخدمت صلاحيتها الاستنسابية لاعطاء الوصف الحقيقي للوقائع باعتبارها تشكل جناية الخطف المنصوص عنها في المادة 569 من قانون العقوبات.