05/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2012
- التاريخ
- 05/11/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باعادة ملف الدعوى الى محكمة التمييز للبت في طلب النقض. وان الهيئة الاتهامية استخدمت صلاحيتها الاستنسابية لاعطاء الوصف الحقيقي للوقائع باعتبارها تشكل جناية الخطف المنصوص عنها في المادة 569 من قانون العقوبات.