Court of Cassation, civil chamber 05/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2012
- Date
- 05/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باعادة ملف الدعوى الى محكمة التمييز للبت في طلب النقض. وان الهيئة الاتهامية استخدمت صلاحيتها الاستنسابية لاعطاء الوصف الحقيقي للوقائع باعتبارها تشكل جناية الخطف المنصوص عنها في المادة 569 من قانون العقوبات.