Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012

Court
تمييز مدني
Number
38/2012
Date
05/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باعادة ملف الدعوى الى محكمة التمييز للبت في طلب النقض. وان الهيئة الاتهامية استخدمت صلاحيتها الاستنسابية لاعطاء الوصف الحقيقي للوقائع باعتبارها تشكل جناية الخطف المنصوص عنها في المادة 569 من قانون العقوبات.