29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2004
- التاريخ
- 29/01/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- ناصيف، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هو مردود، لان الامتياز الممنوح لشركة كهرباء عاليه قد انتهت مدته، وقد جرى تكليف الشركة بوجوب اثبات ذلك. وبما انه لا وجود لاي اثبات بواسطة المستندات على انتهاء مدة الامتياز، يكون السبب التمييزي في غير موقعه الصحيح.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 141 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 هو مردود لناحية دعوى الكسب غير المشروع، اذ ان الفرق في تسجيل استهلاك الطاقة الكهربائية ثبت انه لم ينجم عن وجود خطأ قصدي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، والمتمثل بطلب سماع شهادة الشهود، هو مردود، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه بردّه طلب شهادة الشهود، دلل على ان هذا الطلب ليس من الطلبات التي توجب على المحكمة البت به تحت طائلة البطلان.