Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز مدني
Number
38/2004
Date
29/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، حدثي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هو مردود، لان الامتياز الممنوح لشركة كهرباء عاليه قد انتهت مدته، وقد جرى تكليف الشركة بوجوب اثبات ذلك. وبما انه لا وجود لاي اثبات بواسطة المستندات على انتهاء مدة الامتياز، يكون السبب التمييزي في غير موقعه الصحيح.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 141 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 هو مردود لناحية دعوى الكسب غير المشروع، اذ ان الفرق في تسجيل استهلاك الطاقة الكهربائية ثبت انه لم ينجم عن وجود خطأ قصدي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، والمتمثل بطلب سماع شهادة الشهود، هو مردود، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه بردّه طلب شهادة الشهود، دلل على ان هذا الطلب ليس من الطلبات التي توجب على المحكمة البت به تحت طائلة البطلان.