20/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2004
- التاريخ
- 20/05/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع منه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 251 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية.