الأحكام

20/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2004
التاريخ
20/05/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع منه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 251 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية.