Court of Cassation, civil chamber 20/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2004
- Date
- 20/05/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع منه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 251 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية.