Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز مدني
Number
38/2004
Date
20/05/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع منه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 251 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية.